responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 273

الملاك في تعيين القيمة في القيمي‌

قد عرفت أنّ القيمي مع تعذّر المثل يضمن بالقيمة، ولكن ما هو الملاك في تعيين القيمة ؟ وهل يجب قيمة يوم الدفع أو يوم التلف أو قيمة يوم الغصب في باب الغصب أو يوم القبض في المقام أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف أو إلى يوم الدفع أو من زمان التلف إلى يوم الدفع ؟ أقوال:
أمّا القول بوجوب أداء قيمة يوم الغصب أو القبض كما في المقام فينافيه ما يقتضيه الضمان في طبعه، إذ مجرد الاستيلاء على العين لا يوجب الضمان بالقيمة، بل الذمة مشغولة بنفس العين ما دامت باقية ولا ينتقل الضمان إلى بدلها قبل التلف، فهذا القول على خلاف القاعدة ولا مدرك له إلّاصحيحة أبي ولّاد الواردة في الغصب وعلى تقدير تماميتها يلحق به المقبوض بالعقد الفاسد للاجماع أو الأولوية كما سنبيّن إن شاء اللََّه .
وأمّا القول بوجوب أداء قيمة يوم الدفع فهو وإن كان مقتضى ما ذكرناه سابقاً من أنّ الذمّة مشغولة بالعين إلى زمان الفراغ وهو يوم الدفع فيجب قيمة هذا اليوم، إلّاأنّه ينافي ما سبق آنفاً من أنّ للضامن إجبار المالك على أخذ القيمة عند تعذّر المثل، فإنّ لازمه عدم ثبوت شي‌ء في عهدة الضامن سوى القيمة، لأنّه لو كانت ذمّته مشغولة بالمثل لم يبق مجال للقول باجبار الضامن للمالك على أخذ القيمة بل يمكنه الامتناع من أخذها والصبر إلى أن يوجد المثل كما في المثلي، وأمّا القول بوجوب أداء قيمة يوم التلف فهو وإن كان على القاعدة ويقتضيه طبع الضمان، لأنّ العهدة مشغولة بالعين ما دامت موجودة، وإذا تلفت فلابدّ من إقامة شي‌ء مقامها يجعلها كأنّها لم تتلف وهو القيمة في الفرض، فزمان الانتقال إلى القيمة هو زمان التلف، فلابدّ أن يكون هو الملاك في تعيين القيمة، إلّاأنّ صحيحة أبي ولّاد قد دلّت على وجوب قيمة يوم الغصب على خلاف القاعدة، فلابدّ من التكلّم في دلالة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست