responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 267
ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ (قدّس سرّه){1} حيث التزم بوجوب ردّ المثل لعموم النص والفتوى .
ولكن التحقيق هو الفرق بين الصورتين بالالتزام بوجوب شراء المثل وردّه في الصورة الاُولى دون الثانية، لعدم تضرّر الضامن في الصورة الاُولى، لأنّه لا يدفع إلى المالك إلّاما اشتغلت ذمّته به، وزيادة قيمة السوق لا توجب ضرراً على الضامن لأنّها زيادة اعتبارية، ولذا لو كانت العين باقية يجب ردّها ولو زادت قيمتها، ولا يكون ضرراً على الضامن كما فيما إذا تنزّلت قيمتها فإنّ الواجب هو ردّ ما ضمنه وهو المثل فلا يجري دليل لا ضرر .
وأمّا في الصورة الثانية فالظاهر أنّ ردّ المثل مستلزم لتضرّره ودفع أكثر ممّا ثبت في عهدته، فيرتفع وجوبه بحديث لا ضرر، فتكون زيادة قيمة المثل في هذه الصورة ملحقة بصورة إعواز المثل في الحكم، فهي إعواز حكمي، فيجب أداء القيمة .
وأمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من عموم النصّ والفتوى فهو مخصّص بقاعدة لا ضرر وهي حاكمة عليه .

الأمر السادس‌

لو تعذّر المثل في المثلي فلا كلام في وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، وإنّما الكلام يقع في جهتين: الاُولى: أنّه هل يكون للضامن إجبار المالك على أخذ القيمة بعد فرض عدم القدرة على أداء المثل، لأنّ التكليف به تكليف بما لا يطاق أم لا ؟

{1} المكاسب 3: 223 وما بعدها .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست