responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 266
رأساً، فلو سقط المثل عن القيمة بالمرّة كما لو أخذ الثلج في الصيف ويريد أن يعطيه في الشتاء فالظاهر أنه يرجع إلى القيمة ولو كان المثل موجوداً أيضاً، لأنّ مقتضى على اليد وسائر أدلة الضمان هو الضمان بالمال ولابدّ في مقام الردّ أن يكون مالاً، وبما أنّ المالية قد سقطت فلابدّ من أداء القيمة، هذا في المثلي .
وأمّا لو تلف القيمي وكان المثل ميسوراً للضامن، فالظاهر أنه يجب أداء المثل دون القيمة، لأن الدليل على ضمان القيمي بالقيمة مطلقاً مقطوع العدم، وإنما نقول في القيميات بضمان القيمة لأجل تعذّر المثل، وأمّا إذا فرضنا وجود المثل للقيمي وإمكان أداء المثل في مقام الخروج عن عهدة الضمان فلا مجال إلّاللمثل للسيرة العرفية كما ذكرنا .
فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ ما في الذمّة عبارة عن نفس العين غاية الأمر بما أنّ خصوصيات الفرد ليست قابلة للردّ، لا بنفسها لكونها تالفة ولا ببدلها حيث لا بدل لها، فلا محالة تصل النوبة إلى المثل وهو كلّي هذا الفرد مع الصفات النوعية أو الصنفية .

الأمر الخامس‌

أنه إذا زادت قيمة مثل التالف في السوق بأضعاف قيمته يوم التلف، أو لم يكن له مثل في الخارج إلّاعند شخص واحد ولا يبيعه إلّابأضعاف قيمته، فهل يجب على الضامن في هاتين الصورتين شراء المثل أو تصل النوبة إلى القيمة أو يفصل بينهما ؟
ربما يقال بوجوب القيمة، لأنّ وجوب المثل ضرري، وربما يقال بوجوب المثل وعدم جريان دليل لا ضرر، لأنه إنما نشأ من قبل نفس الضامن وإقدامه على
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست