responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 262
فهي أجنبية عن مقامنا، وإن قلنا بأنّها قاعدة كلّية فلابدّ من اختصاصها بمورد الاعتداء فقط، بمعنى أنّه لو ضربه أو شتمه شخص فهو يعتدي بمثله فلا دلالة فيها على ضمان المثلي بالمثل مطلقاً .
ومنها: الإجماع على ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي. وفيه: منع خصوصاً مع اختلاف الأصحاب في تعيين المثلي والقيمي، ولو تنزّلنا واقتصرنا في مورده على القدر المتيقّن فليس إجماعاً تعبّدياً، للظنّ القوي باستناد المجمعين إلى الوجوه السابقة .
فتحصّل: أنّ شيئاً من الوجوه المذكورة لا يصلح دليلاً في المقام. والعمدة في الدليل هو السيرة العقلائية على أنّ من أتلف شيئاً من أموال الغير يلزم عليه أداء مثله، ولعلّه لم يتعرّض في النصوص لضمان المثل إيكالاً إلى الارتكاز العقلائي وأنّ هذا ممّا يفهمه كلّ أحد، فلو تلف المبيع بالعقد الفاسد وكان مثليّاً لزم أداء مثله للسيرة العقلائية كما ذكرنا .
وأمّا الكلام في المقام الثاني: وأنّ المثلي ما هو، فقد عرّفوه بتعاريف ذهب المشهور إلى أنّ المثلي عبارة عمّا يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، وبعضهم عرّفه بأنّه عبارة عمّا يكون فيه السلم وغير ذلك، والمراد بالأجزاء هو الأفراد وإنّما عبّر بالأجزاء من جهة فرض جميع أفراد هذه الطبيعة شيئاً واحداً فيكون كلّ فرد بالاضافة إليه جزءاً. وأمّا المراد بالتساوي بحسب القيمة فقد فسّره الشيخ (قدّس سرّه){1} بمساواة نسبة قيمة كلّ بعضين لنسبة كمّهما، بأن يسوى نصف الشي‌ء نصف قيمة المجموع وثلث الشي‌ء ثلث قيمة المجموع وهكذا، وقد قرّر الشيخ (رحمه اللََّه) في هذا التفسير الأجزاء على ظاهره. وفيه: أنّه لا إشكال في تأثير الكمّ في القيمة، بمعنى‌

{1} المكاسب 3: 210 .

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست