responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 260
المأخوذ لابدّ وأن يكون قابلاً للردّ والأداء، والمنافع ليست كذلك لأنها قبل الاستيفاء لا تكون تحت اليد وبعده تنعدم وليست بموجودة .
ومنها: قوله (عليه السلام) « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيب نفسه »{1} وفيه: أنّ مفاده إمّا يكون عدم حلّ أكل أموال الغير بمعنى تملّكها كقوله تعالى { «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»{2} } أو يكون عدم حل التصرف كقوله (عليه السلام) « لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلّاباذن صاحبه »{3} وفي المقام لا تصرف في المنافع، ومع التنزّل عن ذلك يكون مفاده الحرمة التكليفية ولا ربط له بالحكم الوضعي حتى يثبت الضمان .
ومنها: قوله (عليه السلام) « حرمة ماله كحرمة دمه »{4} وقد ذكرنا أنّ دليل الاحترام لا يدلّ على أزيد من حرمة التصرف في مال الغير بغير رضاه، وأمّا الضمان فلا، فلم يبق في المقام إلّاالاجماع المنقول في السرائر{5} وغيره على الضمان وفيه: مضافاً إلى أنه اجماع منقول وليس بحجة، أنّ المنقول هو الاتفاق على أنّ المقبوض بالعقد الفاسد يكون في حكم المغصوب، والظاهر أنّ مورد الاتفاق هو وجوب ردّ العين وضمانها كالمغصوب لا بقية الأحكام، لوضوح أنه ليس بمنزلة المغصوب في جميع الأحكام، فلا دلالة فيه أيضاً على ضمان المنافع .
فتحصّل: أنّه لا دليل على ضمان المنافع غير المستوفاة في المقام .

الأمر الرابع‌


{1} الوسائل 5: 120 / أبواب مكان المصلّي ب‌3 ح‌1 (باختلاف يسير) .

{2} النساء 4: 29 .

{3} مرّ تخريجه في الصفحة 249 .

{4} المستدرك 9: 138 / أبواب أحكام العشرة ب‌138 ح‌6 .

{5} تقدّم في الصفحة 255 .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست