responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 249

الأمر الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

ذكر الشيخ (قدّس سرّه){1} أنّ ردّ المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه واجب فوراً، لأنّ الامساك آناً ما تصرّف في مال الغير فلا يجوز لقوله (عجّل اللََّه فرجه) لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّاباذنه‌{2} ولو نوقش في كون الامساك من مصاديق التصرف يكفي عموم قوله (عليه السلام) « لا يحلّ مال امرئ مسلم لأخيه إلّا عن طيب نفسه »{3} فإنّه يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة بالمال ومنها الامساك، ثمّ اختار أنّ مؤونة الردّ واجبة على القابض من باب المقدّمة للردّ الواجب عليه إلّاإذا كانت كثيرة موجبة للضرر، وأمّا دعوى أنّ الاذن قد حصل من المالك فمدفوع بأنّ المالك إنّما ملّكه بالعوض والمفروض أنّ الشارع لم يمضه والتسليط إنّما يكون متفرّعاً على وقوع التمليك الخارجي وهو منتف فلا إذن للقابض، هذا .
ولابدّ من التكلّم في جهات:
الاُولى: في حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد وجوازه. قد عرفت أنّ الشيخ ذهب إلى الحرمة، ولكن السيّد{4} استشكل في الحرمة في صورة علم الدافع بالفساد، وذلك لوجود الاذن الضمني في التصرف، فإنّ المالك في ضمن تمليكه قد أذن للقابض في التصرف، قال ودعوى أنّ الاذن مقيّد بالملكية وهي غير حاصلة فيكون الاذن أيضاً غير حاصل، مدفوعة بأنّ القيد إنّما هو الملكية في اعتبار

{1} المكاسب 3: 199 .

{2} ورد مضمونه في الوسائل 25: 386 / كتاب الغصب ب‌1 ح‌4 .

{3} ورد مضمونه في الوسائل 5: 120 / أبواب مكان المصلّي ب‌3 ح‌1 .

{4} حاشية المكاسب (اليزدي): 95 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست