responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 232
في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصحّ العقد في حقّ كلّ واحد منهما، دون القول بالطريقية .
ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حتّى السببية السلوكية باطلة عندنا وعليه فالحقّ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند الاختلاف .

أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

الأول: قال الشيخ (رحمه اللََّه){1} لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه، ونقل عن الشيخ الطوسي الإجماع على الضمان ثمّ استدلّ (قدّس سرّه) بدليلين:
الأوّل: النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » نقله في كتاب الغصب من المستدرك‌{2} عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) أنّه قال « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » لأنّه ظاهر في استقرار المال في عهدة المشتري .
الثاني: رواية جميل بن درّاج في نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) « في رجل اشترى جاريةً فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته »{3} بتقريب أنّ الولد نماء لم يستوفه المشتري فضمانه يستلزم ضمان الأصل أعني الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد

{1} المكاسب 3: 180 .

{2} المستدرك 17: 88 / كتاب الغصب ب‌1 ح‌4 .

{3} الوسائل 21: 204 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب‌88 ح‌3 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست