في المقام وأنّه بناءً على السببية والموضوعية يصحّ العقد في حقّ كلّ واحد منهما، دون القول بالطريقية .
ولكن السببية بجميع أنحائها وشقوقها حتّى السببية السلوكية باطلة عندنا
وعليه فالحقّ عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند
الاختلاف .
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
الأول: قال الشيخ (رحمه اللََّه){1}
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضموناً عليه، ونقل عن
الشيخ الطوسي الإجماع على الضمان ثمّ استدلّ (قدّس سرّه) بدليلين:
الأوّل: النبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » نقله في كتاب الغصب من المستدرك{2}
عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه
وآله) أنّه قال « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » لأنّه ظاهر في استقرار
المال في عهدة المشتري .
الثاني: رواية جميل بن درّاج في نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أبي
عبداللََّه (عليه السلام) « في رجل اشترى جاريةً فأولدها فوجدت الجارية
مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته »{3} بتقريب أنّ الولد نماء لم يستوفه المشتري فضمانه يستلزم ضمان الأصل أعني الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد