بخمسين ديناراً، أو قال: بعتك هذا بكذا، فقال المخاطب: اشتريته بكذا لموكّلي، ولا تصدق المعاقدة على شيء من هذه الموارد بوجه .
أمّا الأوّلان فواضحان. وأمّا في الثالث أعني عدم التطابق في المشتري،
فلأنّا وإن ذكرنا في محلّه أنّ البيع ليس إلّامبادلة مال بمال ولا نظر فيه
إلى خصوصية البائع أو المشتري ولذا لا يسأل المشتري أنّك تشتريه لنفسك أو
لشخص آخر، إلّاأنّ هذا كلّه في الأعيان الخارجية دون ما في الذمم من الثمن
أو المثمن لاختلافهما باختلاف الذمم، فإذا قال: بعتك هذا المال بمائة دينار
كلّي وقال المخاطب: اشتريته بكذا لموكّلي على وجه الكلّي، فلا محالة يقع
باطلاً، لأنّ ما في ذمّة المخاطب مغاير لما في ذمّة موكّله وقد تعلّق غرض
البائع بخصوصية ما في ذمّة المخاطب، فإذا قبله المخاطب لموكّله وبدّل ما في
ذمّته إلى ما في ذمّة الموكّل فلا محالة يقع باطلاً، وفي الحقيقة يرجع هذا
إلى التطابق في الثمن أو المثمن .
وأمّا التطابق من حيث الشروط وعدم الاختلاف فيها كما إذا قال: بعتك هذا
المال بكذا على أن يكون كذا فقال المشتري قبلته بكذا من دون اشتراط، فهل هو
أيضاً لازم في صحّة المعاملة وعدمه يوجب البطلان أو لا يوجب بطلانها ؟
الظاهر أنّ التطابق في الشروط غير معتبر في صحّة المعاملات، لأنّ الشرط لا
يرجع إلى نفس العقد وأصل البيع بحيث لا بيع في صورة تخلّف الشرط لأنّه باطل
لا محالة للإجماع على بطلان التعليق في العقود، مع أنّه لا خلاف نصّاً ولا
فتوىً في جواز الاشتراط في المعاملات لعموم « المؤمنون عند شروطهم »{1}
وفتوى الأصحاب بصحّته. بل الشرط التزام آخر في ضمن التزام وقد شرحناه في
محلّه باشتراط شيء في الالتزام بالمعاملة وتوضيحه: أنّ ما يصدر عن البائع
أمران: