responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 219
المانع الثالث: أنّ ظاهر الأدلّة الدالّة على سببية العقود لمسبّباتها وترتّب المسبّبات عليها إنّما هو ترتّبها عليها وكونها سبباً للمسبّبات في حال إنشاءاتها وفي ظرف وقوعها، لا في الأزمنة الآتية، فكون العقد سبباً للبيع إنّما هو فيما إذا كان موجباً للملكية الفعلية، وأمّا إذا كان موجباً للملكية الاستقبالية فهو على خلاف ظواهر الأدلّة الدالّة على أنّ عقد البيع سبب للملك مثلاً، هذا .
ولا يخفى أنّ مفاد الأدلّة هو وجوب ترتيب الأثر على كلّ عقد على طبق مدلوله منجّزاً كان أو معلّقاً نظير النذر المعلّق على أمر متأخّر .
وأجاب عنه شيخنا الأنصاري‌{1} مضافاً إلى ما ذكرنا: بأنّ دليل الصحّة واللزوم غير منحصر في قوله تعالى: { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } لأنّ دليل حلّية البيع وتسلّط الناس على أموالهم كافٍ في إثبات ذلك، هذا .
ولا يخفى أنّ ما ذكر من المانع كما يأتي في قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{2} } كذلك يأتي في قوله تعالى { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ»{3} } و { «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»{4} } والجواب الجواب فلا تغفل .
ثمّ أجاب عنه ثالثاً: بأنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ في خصوص البيع دون غيره من العقود، لأنّ العقود يتأخّر مقتضاها عنها غالباً. هذا ولكّنا لم نفهم مراده (قدّس سرّه) من هذا الجواب وأنّ العقود التي يتأخّر مقتضاها عنها ماذا، وأي عقد يكون مقتضاه متأخّراً عنه في الشرع، فإن أراد به الوصية والتدبير فهما خارجان عن محلّ النزاع‌

{1} المكاسب 3: 170 .

{2} المائدة 5: 1 .

{3} البقرة: 2: 275 .

{4} النساء 4: 29 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست