للبطلان،
ومن أجل ذلك احتاط شيخنا الأنصاري بذكر العقد على صورة الجزم وإن كان في
الواقع معلّقاً، ومع هذا الاختلاف كيف يصحّ دعوى القطع برضا الإمام (عليه
السلام) مع أنّه أمر وجداني نعلم بعدم حصوله، هذا أحد الموانع التي ادّعيت
في المقام . المانع الثاني: أنّ الانشاء غير قابل للتعليق
بوجه، لأنّه نظير سائر الأفعال كالأكل والضرب ونحوهما، فكما لا يعقل أن
يضرب أحداً معلّقاً على أمر كذا أو يأكل معلّقاً على أن يكون كذا لأنّه
يأكل ويضرب فعلاً فما معنى كونه معلّقاً على شيء، فالانشاء والإخبار أيضاً
كذلك لأنّه إمّا أن ينشئ ويخبر أو لا ينشئ ولا يخبر، وأمّا أنّه ينشئ
معلّقاً فهو غير متصوّر أبداً كما في الأكل والضرب، هذا .
والجواب عن ذلك: ما ذكرناه في الواجب المشروط{1}
من أنّ المعلّق ليس هو الانشاء أو الاخبار اللذين هما من قبيل الأفعال، بل
المعلّق هو المنشأ كالملكية ونحوها مع كون الانشاء فعلياً، فالمعلّق
متعلّق الانشاء أو الاخبار ولا مانع من أن يكون المنشأ أو المخبر به أمراً
استقبالياً ومعلّقاً على شيء كما في الوصية فإنّ المنشأ فيها هو الملكية
المعلّقة على الموت، هذا .
وقد أجاب عنه شيخنا الأنصاري{2}
بأنّ التعليق أمر متصوّر وواقع في العرف والشرع كثيراً كما في الوصية
والوقف ونحوهما ممّا هو مقيّد ومعلّق على الموت أو على شيء آخر، وكالتدبير
المعلّق على وفاة المعتق وكالصرف ونحوه ممّا يشترط فيه القبض، ونظائرها
كثيرة، وهذا كاشف عن عدم استحالة التعليق في العقود والانشاءات .
{1} محاضرات في اُصول الفقه 2 (موسوعة الإمام الخوئي 44): 146 .