responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 217
مشكوك الحصول كما إذا قال: بعتك هذا المال إن كانت الساعة الساعة الخامسة ولم يعلما أنّ الساعة هي الخامسة أو غيرها، وما إذا كان أمراً استقبالياً مشكوك الحصول أو معلوم الحصول كما إذا قال: أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء يوم الجمعة بأن يكون مجيؤه شرطاً لحصول الوكالة على نحو الواجب المشروط، وأمّا إذا كان العقد منجّزاً وكان القيد راجعاً إلى متعلّق العقد على نحو الواجب المعلّق فقد عرفت أنّه ممّا لا إشكال في صحّته كما إذا قال: أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة على أن يكون يوم الجمعة قيداً للبيع. هذا تمام الكلام في الأقسام الاثني عشر .
بقي الكلام في مدرك بطلان الأقسام الثلاثة المتقدّمة، والإنصاف أنّ المسألة من العويصات، لأنّ الأدلّة العامّة والخاصّة غير قاصرة الشمول لها لأنّها أيضاً بيع وعقد وتجارة عن تراضٍ، مضافاً إلى أنّها واقعة في العرف أيضاً بكثير وليست عندهم أمراً مستبشعاً، إذ لا مانع عندهم من أن يبيع أحد ماله بشرط أن تجيئه البرقية على أنّ وكيله اشترى مثله له كما هو واقع بين التجّار، أو يشتري شيئاً بشرط أن يرضى به أبوه وهكذا .
وعليه فيقع الكلام فيما يمنع عن شمول الاطلاقات والعمومات لها .
المانع الأوّل: الاجماع المدّعى في المقام. ولكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لأنّه لا يفيد القطع برأي المعصوم (عليه السلام) خصوصاً بعد التعليلات المذكورة في كلماتهم .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ كلمات المجمعين غير متطابقة على مطلب واحد، وذلك لأنّ بعضهم ذكر اعتبار التنجيز في العقود وعلّله بأنّه لا يحصل بدونه الجزم في الانشاء، ولازمه صحّة تعليق العقد على أمر معلوم الحصول في المستقبل لأنّه لا ينافي الجزم، وبعضهم ذكر أنّ المعتبر في صحّة العقود هو عدم التعليق تعبّداً، ولازمه بطلان العقد فيما إذا علّق على ما يتوقّف صحّة العقد عليه عقلاً أو شرعاً، كما إذا قال: بعتك هذا إن قبلته أو إن كنت بالغاً، لأنّه معلّق في مقام الاثبات وهو موجب
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست