responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 203
فالمتحصّل: أنّ العقد يصحّ بالجملة الاسمية أيضاً في الجملة لا في جميع الموارد هذا كلّه فيما يرجع إلى الهيئة الافرادية في الايجاب والقبول .

تقدّم الإيجاب على القبول‌

وأمّا ما يرجع إلى هيئتهما التركيبية فقد اشترطوا تقدّم الايجاب على القبول بل حكي عليه الإجماع، وخالفهم في ذلك الشيخ في باب النكاح من المبسوط{1} وإن وافقهم في البيع منه‌{2} وفصّل شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){3} في المقام تفصيلاً لعلّه لم يسبقه إليه غيره، وملخّصه أنّ القبول على أقسام: فقسم منه يفيد إنشاء التملّك باستقلاله سواء تقدّمه إيجاب أم لم يتقدّم، ولم يؤخذ فيه معنى المطاوعة وهذا كملكت بالتخفيف وابتعتُ فإنّه يفيد الانشاء باستقلاله من دون أن يتوقّف على سبق الايجاب كما هو ظاهر. وقسم آخر منه قد اُخذ فيه المطاوعة يتوقّف إنشاء التملّك به على تقدّم الايجاب عليه كما في مثل قبلت ورضيت فإنّه إنّما يفيد إنشاء التملّك فيما إذا سبقه الايجاب ويستفاد الانشاء من وقوعه بعد الايجاب لا منه بنفسه، وهذا نظير تحريك الرأس في إفادة الحكاية فإنّه إنّما يفيدها فيما إذا وقع بعد السؤال عن مثل مجي‌ء زيد ونحوه فيحرّك رأسه ويستفاد منه الحكاية عن مجيئه أو عدمه، وأمّا إذا وقع قبل السؤال فلا يستفاد منه الحكاية بوجه فيكون لغواً محضاً .
أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في صحّة تقديمه على الايجاب لأنّه يفيد إنشاء التملّك بنفسه، ولا يعتبر في العقد إلّاذلك، نعم لا يصدق عليه القبول اصطلاحاً

{1} المبسوط 2: 87 .

{2} المبسوط 4: 194 .

{3} المكاسب 3: 143 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست