responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 201
فخست عوض فسخت، فلا محالة يقع باطلاً، لأنّ العرف لا يرى مثله كاشفاً عن الاعتبار بوجه، وهذه المسألة أيضاً غير مختصّة بما إذا اشترطنا العربية في العقود كما أشرنا إليه آنفاً .

الكلام في اعتبار الماضوية في العقود وعدمه‌

المشهور اشتراط الماضوية في العقود وعدم وقوعها بالمضارع والأمر، بل حكي الإجماع على ذلك واستدلّ عليه: بأنّ الماضي صريح في الانشاء وأمّا المضارع فهو أشبه بالوعد والأمر بالاستدعاء فليسا ظاهرين في إنشاء التمليك كالماضي .
وبأنّ المتعارف في باب العقود والايقاعات إنّما هو الماضي دون المضارع والأمر والعمومات الواردة فيهما ناظرة إلى إمضاء العقود والايقاعات المتعارفة، هذا .
ثمّ أشار شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} إلى الروايات الدالّة على صحّة الايجاب بلفظ المضارع وقوّى صحّة العقود بغير الماضي فيما إذا كان صريحاً في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى القرينة ثمّ أمر بالتأمّل، هذا .
ولا يخفى عليك ضعف ما استدلّ به على اعتبار الماضوية في العقود، أمّا الثاني فلأنّ إنشاء العقد بلفظ المضارع والأمر أيضاً متعارف عندهم، فيقول أحدهما للآخر أبيعك هذا بدرهم ويقول الآخر قبلت، وهذا واقع في الفارسية والعربية كثيراً وليس أمراً خارجاً عن المتعارف بين الناس، كما يقولون في الهبة خذ هذا المال وهو أمر، فإذا صحّ استعمال الأمر في الهبة فيصحّ استعماله في البيع لا محالة، لما مرّ من أنّ الهبة والبيع مشتركان في اشتمالهما على التمليك، غاية ما هناك أنّ الهبة تمليك مجّاني والبيع تمليك في مقابل مال. هذا مضافاً إلى أنّه لا اعتبار بالتعارف بعد كون الصيغة

{1} المكاسب 3: 138 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست