وفيه: أنّه لا مانع من إبراز القبول بكلّ لفظ كاشف عنه عرفاً، فيتحقّق العقد بنفس الامضاء .
تعيين الموجب والقابل
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري{1}
تعرّض لصورة الاختلاف في تعيين الموجب والقابل وخصّ ذلك بما إذا أوقعا
العقد بالألفاظ المشتركة بين الايجاب والقبول فاختلفا في تعيين الموجب
والقابل منهما فادّعى كلّ واحد منهما أنّه موجب أو قابل بناءً على جواز
تقديم القبول، وأمّا بناءً على عدم جوازه فالمتقدّم منهما وإن كان موجباً
إلّاأنّهما اختلفا في المتقدّم وأنّ أيّهما متقدّم، هذا .
ولكنّك خبير بأنّ هذا النزاع لا يختصّ بما إذا أوقعا العقد بالألفاظ
المشتركة بين الايجاب والقبول، إذ لو فرضنا أنّهما أوقعاه بغير الألفاظ
المشتركة أيضاً يصحّ النزاع في أنّ أيّهما موجب وأيّهما قابل وأنّ المتلفّظ
باللفظ المخصوص بالايجاب أيّهما ولعلّ الشيخ ذكره مثالاً لا أنّه من جهة
الاختصاص .
وكيف كان، فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه لا يبعد التحالف حينئذ
وعدم ترتيب شيء من الآثار المختصّة بكلّ من البيع والاشتراء على شيء
منهما هذا .
ولا يخفى أنّه لا أثر مهمّ يختصّ بخصوص البائع أو المشتري ليقع الاختلاف في
تعيين المشتري أو البائع وتميّزه عن غيره، لأنّ قاعدة « كلّ مبيع تلف قبل
قبضه فهو من مال بائعه »{2} غير مختصّة بالبائع وتجري في المشتري أيضاً للإجماع، أو لأنّ