responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 192
ثمّ إنّ في الاشتراء إشكالاً آخر وهو أنّه إذا بنينا على صحّة وقوعه إيجاباً في المعاملة فكيف يتميّز البائع عن المشتري في البيع، لأنّه كما صحّ أن يقع إيجاباً كذلك يصحّ أن يقع قبولاً، فبأيّ شي‌ء يتميّز البائع عن المشتري، هذا .
ولا يخفى أنّه بناءً على عدم جواز تقديم القبول على الايجاب فلا ينبغي الإشكال في أنّ المتقدّم منهما موجب والمتأخّر مشترٍ فتميّز أحدهما عن الآخر ظاهر ولا سترة عليه، وأمّا بناءً على جواز تقديم القبول على الايجاب فلابدّ من الاعتماد في تميّز أحدهما عن الآخر على القرائن الحالية أو المقالية، هذا .
وقد أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} على الاعتماد على القرائن الحالية كغلبة تقدّم الايجاب على القبول بناءً على جواز تقديم القبول على الايجاب: بأنّ الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود يقتضي عدم صحّة الاتّكال على القرائن غير اللفظية، ثمّ أجاب عنه بأنّ الإجماع إنّما قام على اعتبار اللفظ في العقود لا في تميّز البائع عن المشتري، هذا .
وقد ذكرنا نحن أنّه لا أساس لهذا الإجماع رأساً، ولو كان فإنّما هو في اعتبار اللفظ في أصل الانشاء وأمّا في تشخيص المراد فلا إجماع على اعتبار اللفظ فيه ولعلّه واضح. هذا تمام الكلام في ألفاظ الايجاب .
فالمتحصّل: أنّ كلّ لفظ ظاهر في العقد عند العرف على نحو لا يعدّ من الأغلاط عندهم لا مانع من وقوعه إيجاباً .

صيغ القبول‌

وأمّا ألفاظ القبول، فلا إشكال في وقوعه بلفظ قبلتُ ورضيت واشتريت‌

{1} المكاسب 3: 133 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست