ولأجل
عدم كونه مصداقاً للبيع لا تشمله العمومات فلذا يقع باطلاً، وبعبارة اُخرى:
أنّه لابدّ في المعاملات من أن يكون فيها شيء مبرز للاعتبار النفساني لا
محالة، إذ لا يصدق شيء من العناوين المعاملية على مجرد الاعتبار النفساني
الخالي عن المبرز، ومثل قوله: أكلت الدار لا يكون مبرزاً للاعتبار البيعي
عند العرف فلذا يعدّونه من الأغلاط ولا يقع البيع به بوجه. هذا كلّه بحسب
الكبرى، ويقع الكلام في تشخيص بعض الصغريات .
وقد تعرّض شيخنا الأنصاري{1} لجملة من ألفاظ الايجاب والقبول، أمّا ألفاظ الايجاب:
صيغ الإيجاب
منها: لفظة بعت، فإنّها يصحّ أن تقع إيجاباً في
البيع بلا إشكال، بل إيجاب البيع يقع بها كثيراً، وهي وإن كانت من الأضداد
وتشمل الشراء أيضاً إلّاأنّ كثرة استعمالها في البيع توجب انصرافها إليه . ومنها: لفظ الشراء{2}
فإنّه أيضاً يصحّ أن يوقع به إيجاب البيع، بل قد ادّعي أنّه لم يستعمل في
القرآن إلّافي خصوص البيع، وهو كذلك، وعليه فلا ينبغي الإشكال في صحّة
وقوعه إيجاباً .
ولكنّه ربما يستشكل في ذلك بقلّة استعماله في البيع عرفاً وخلو كلام القدماء
{2} ذكر سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه)
أنّ كلمات الشيخ في المقام غير خالية عن المناقضة الواضحةفإنّه أّولاً ينفي
الإشكال عن وقوع البيع به أي بالشراء ثمّ بعد أسطر يوجّه الإشكال بقوله
ولا يخلو عن إشكال، ونفي الإشكال والإشكال فيه متناقضان جدّاً .