responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 186
المطلق، لأنّ الدوام مطلق في مقام التلفّظ والاثبات والانقطاعي مقيّد بذكر الأجل ونحوه - فيؤخذ بالبيع والنكاح الدائمي لصدق عنوانهما عرفاً، لصحّة أن يقال إنّه باع داره أو تزوّج دائماً، وهذا ظاهر .
وأمّا استعمال الألفاظ الكنائية وهي كما عرّفها التفتازاني‌{1} على ما هو ببالي عبارة عن استعمال لفظ في معناه الحقيقي بداعي تفهيم معنى آخر ملازم معه، وبعبارة اُخرى كان المقصود بالأصالة هو المعنى الثاني دون الأوّل الذي استعمل فيه لفظ حقيقة، وهذا في مقابل المجاز لأنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي، فإن كان اللفظ المستعمل على وجه الكناية ظاهراً في المكنّي عنه عرفاً، فلا مانع أيضاً من استعمالها في العقود وإنشائها بها، سواء كان المكنّي عنه أعمّ من المستعمل فيه أم مساوياً، لصدق عناوين المعاملات معها، وهذا كما إذا قال: نقلت مالي إليك بكذا فإنّه لازم مساوٍ للبيع، لأنّه عبارة عن تبديل مال بمال، وإن كان هذا المثال قابلاً للمناقشة فيه .
وأمّا الألفاظ المجازية فكذلك لا إشكال في وقوع العقد بها فيما إذا كان اللفظ ظاهراً في المعنى المجازي عرفاً ولو بواسطة القرينة بحيث لا يعدّ من الأغلاط كانت القرينة مقالية أو حالية وكان المجاز قريباً أو بعيداً، لصدق العناوين المعاملية معه، وقد عرفت أنّه لا نحتاج في صحّة العقود إلى أزيد من صدق عناوين البيع والنكاح ونحوهما .
ويظهر من الشيخ (قدّس سرّه) التفصيل بين ما إذا كانت القرينة على إرادة المعنى المجازي مقالية فيجوز إنشاء العقد بها وبين ما إذا كانت حالية فلا يجوز بدعوى أنّه مقتضى ما بني عليه من عدم العبرة بغير الألفاظ في إنشاء العقود الثابت‌

{1} مختصر المعاني: 257 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست