responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 184
ذلك، فالعقود غير اللفظية من هؤلاء تكون لازمة من أوّل الأمر .
الجهة الثالثة: وقع الكلام في أنّ الاشارة تتقدّم على الكتابة في الأخرس ونظائره أو أنّ الأمر بالعكس، فربما يقال بتقدّم الاشارة على الكتابة من جهة أنّها أصرح من الكتابة، لاحتمال أن تكون الكتابة لأجل التمرين ونحوه دون الاشارة .
وعن الحلّي‌{1} أنّ الكتابة متقدّمة على الاشارة لأنّها أضبط لبقائها دون الاشارة كما لا يخفى .
وفيه: على تقدير تسليم الصغرى أنّه لا ينبغي الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية في مسلك الشيعة لعدم دليل على الاعتبار، وإلّا فلازمه أن تتقدّم الكتابة على القول أيضاً لأنّها أضبط لبقائها دون القول .
فالصحيح كما ذكرنا صحّة الانشاء بكلّ ما يكون مصداقاً له عرفاً سواء كان لفظاً أو كتابة أو إشارة أو تعاطياً من الطرفين أو إعطاء من طرف واحد أو غير ذلك من غير ترتيب بينها، نعم في خصوص الطلاق يستفاد تقدّم الكتابة على الاشارة من النصّ‌{2}، ولكنّه مختصّ بمورده ولا يتعدّى عنه. ولا وجه لما ذكره السيّد في الحاشية{3} من إمكان الخدشة في دلالته على الترتيب وأنّه لبيان طرق الافادة وأنّ منها الكتابة ومنها غيرها من سائر الأفعال، وذلك لأنّ ظهوره في الترتيب غير

{1} السرائر 2: 678 .

{2} عن البزنطي قال: « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأةيصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو ؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليّه ؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنّه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها ؟ قال: بالذي يعرف به من حاله (أفعاله) مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ». الوسائل 22: 47 / أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب‌19 ح‌1 .

{3} حاشية المكاسب (اليزدي): 86 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست