responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 181

شروط الصيغة

قدّم شيخنا الأنصاري مقدّمة في المقام وذكر فيها اُموراً منها: أنّ الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود إنّما يختصّ بصورة التمكّن من اللفظ، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس ففي فرض عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم الاشتراط، لأنّ الاشتراط هو الأصل، بل لفحوى ما ورد من أنّ طلاق الأخرس إشارته، وتخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر، فتجزئ الاشارة من الأخرس مطلقاً .
ومنها: أنّه لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بافادتها الملك فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ، وأمّا غيرها فهو باقٍ تحت الأصل فتلزم معاطاة الأخرس ولا يحتاج إلى الاشارة .
ومنها: أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة، لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه، وأمّا مع القدرة على الاشارة فقد رجّح بعض الاشارة، ولعلّه لأنّها أصرح، وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس، وإليه ذهب الحلّي هناك .
ثمّ بعد ذلك (قدّس سرّه) تكلّم في موادّ الألفاظ وأنّها لابدّ وأن تكون على نحو الحقيقة أو أنّه يكفي كونها مجازاً، وفي هيئاتها الافرادية وأنّها لابدّ وأن تكون ماضوية أو يكفي غير الماضي أيضاً، وفي هيئاتها التركيبية وأنّه هل يشترط في الصيغة التوالي بين الايجاب والقبول أو لا يشترط فيها التوالي، هذا .
وقبل الورود في بيان تحقيق الحال في موادّ الألفاظ وهيئاتها الافرادية أو التركيبية نتكلّم في جهات:
الجهة الاُولى: فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشكّ في شرطية شي‌ء أو
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست