responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 178
لغوية ولا محذور آخر، ففي مثل المعاطاة إذا حكمنا بخيار الحيوان فيها مثلاً يتمكّن المكلّف من إبطال المعاطاة من جهتين، فتارةً يثبت له خيار الحيوان مع ارتفاع الجواز الناشئ من المعاطاة كما إذا تصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً للعين وارتفع الجواز المعاطاتي بذلك، إلّاأنّ له فسخها بخيار الحيوان لعدم انقضاء ثلاثة أيّام مثلاً .
واُخرى يثبت له الجواز من جهة المعاطاة دون سائر الجهات، وهذا كما إذا انقضت الأيّام الثلاثة ولم يتصرّف في العين تصرّفاً مغيّراً مثلاً، وثالثة يجتمع عنده الخياران وكيف كان فلا يلزم من تعدّدها محذور اللغوية ونحوها. فتحصّل أنّه لا مانع من جريان الخيارات المذكورة في المعاطاة بناءً على أنّها تفيد الملك المتزلزل .
وأمّا على القول بالاباحة فحال المعاطاة على ما عرفت حال بيع المكره وبيع الصرف، فكما يثبت فيهما خيار المجلس والحيوان ويترتّب عليه الأثر بعد حصول الشرط فكذلك المقام، وقد ظهر بما بيّناه أنّ مبدأ خيار الحيوان هو زمان حصول أحد الملزمات، فلا وجه للترديد في مبدئه .

التنبيه الثامن‌

إذا أوقعا البيع بصيغة غير جامعة لجميع شرائط الصحّة واللزوم فهل يحكم عليها بالمعاطاة، أو يحكم عليها بالبيع الفاسد، أو يفصّل بين ما إذا وقع التقابض بعدها فيحكم عليها بالمعاطاة، وبين ما إذا لم يقع فيحكم عليها بالبيع الفاسد ؟ وجوه .
وقد أطال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} الكلام في المقام بما لا نرى فيه فائدة، فلذا ندرج الكلام في ذلك فنقول: إن قلنا بعدم اعتبار شي‌ء من الشرائط التي‌

{1} المكاسب 3: 106 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست