responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 175

التنبيه السابع‌

المقصود من هذا التنبيه البحث عن جريان الخيارات المختصّة بالبيع في المعاطاة وعدمه، وقد حكى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} عن المسالك‌{2} وجهين في كون المعاطاة بيعاً أو معاملة مستقلّة اُخرى وقد تقدّم ذلك سابقاً وأحال شيخنا الأنصاري تفصيله إلى التنبيهات فلذا أشار إلى تفصيله في المقام، ومحل البحث إنما هو المعاطاة المقصود بها التمليك مع ترتّب الاباحة عليها شرعاً، وأمّا المعاطاة المقصود بها الاباحة التي يترتّب عليها الاباحة فلا معنى للبحث عن أنّها بيع أو معاوضة مستقلّة، للعلم بأنها ليست من البيع جدّاً، كما أنّ المعاطاة المقصود بها التمليك المترتّب عليها الملك على نحو الجواز أو اللزوم، لا معنى للبحث عن أنها بيع أو معاوضة اُخرى لأنها بيع حقيقي حينئذ بلا كلام .
ثمّ إنّه ربما يتخيّل أنّه لا ينبغي البحث عن أنّ المعاطاة المذكورة من البيع أو معاوضة اُخرى، إذ المراد من البيع إن كان البيع العرفي فلا إشكال في أنها كذلك وإن اُريد به البيع شرعاً فلا إشكال في أنها ليست بيعاً شرعياً لعدم ترتّب الملكية عليها .
والتحقيق أنّ المعاطاة على القول بالملك اللازم بيع بلا إشكال، وكذا على القول بترتّب الملك الجائز عليها، إذ لا يعتبر اللزوم في حقيقة البيع، وأمّا على القول بالاباحة فكذلك، لما مرّ مراراً من أنّ الاباحة المترتّبة على المعاطاة ليست إباحة مالكية، وإنّما هي إباحة شرعية ثابتة بالسيرة والإجماع، وأمّا المتعاطيان فقد قصدا بها التمليك وأمضاه الشارع غاية الأمر مشروطاً بشرط متأخّر عن المعاطاة مقارن‌

{1} المكاسب 3: 103 .

{2} المسالك 3: 151 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست