responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 145
ذلك من دون حاجة إلى حمله على استدعاء التمليك، وإلّا فلابدّ وأن يكون السؤال استدعاء له والعتق جواباً كما أفاده الشيخ (قدّس سرّه){1}.
فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ البيع ونحوه من الجهة الاُولى يعتبر فيه أن يكون منتسباً إلى المالك ليصدق عليه عنوان التجارة عن تراض، ويحصل ذلك بالرضا اللاحق فضلاً عن الاذن والاباحة السابقة. وأمّا من الجهة الثانية فالعقل يستقلّ باعتبار كونه عن المالك كما عرفت، فإذا ثبت خلافه في مورد كما في شراء العمودين وانعتاقهما مع خروج الثمن عن كيس الولد فلا محيص من الالتزام بالملك آناً ما، وهو ملك حقيقي، لاستحالة تخصيص الحكم العقلي .
وأمّا الوطء فالمستفاد من الآية توقّفه على الملك، ولا يجوز لغير المالك إلّا بالتحليل بصيغة خاصّة، ولا مانع من التخصيص فيه، لأنّ التوقّف شرعي .
وأمّا العتق ونحوه من الايقاعات فإن ثبت إجماع على توقّفه على الملك واعتبار كون المعتق مالكاً مباشرة أو تسبيباً فهو، وإلّا فقوله (عليه السلام) « لا عتق إلّا فيما يملك »{2} لا يستفاد منه ذلك، كما لا يستظهر من قوله (عليه السلام) « لا بيع إلّا في ملك »{3}، فإنّها ناظرة إلى نفي العتق والبيع قبل الملك، مثل قوله (عليه السلام) « لا طلاق قبل النكاح »{4}، فالمرجع حينئذ عمومات العتق و { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{5} } لشموله الايقاع أيضاً وهكذا في الطلاق .
ثمّ لو تنزّلنا وسلّمنا دلالته على اعتبار كون المعتق مالكاً فمن الجهة الثانية لا

{1} المكاسب 3: 83 .

{2} الوسائل 23: 15 / كتاب العتق ب‌5 .

{3} المستدرك 13: 230 / أبواب عقد البيع وشروطه ب‌1 ح‌3 .

{4} المستدرك 15: 292 / كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه ب‌12 .

{5} المائدة 5: 1 .


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست