responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 133
ليشمله { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } ولا بيع ليقال { «أَحَلَّ اللََّهُ الْبَيْعَ» } وهكذا .
وإن أراد بذلك إنشاء المعاملة بالألفاظ غير المعتبرة كما هو ظاهر قوله: « اللفظ غير المعتبر في العقد » من دون إيصال ولا أخذ ولا إقباض، فهو من البيع الفاسد لا محالة، فكيف يصحّ أن يقال إنّه يشمله عمومات أدلّة البيع مع فرض فساده، فيكون شمول أدلّة البيع له وإمضاؤه بها من التناقض الظاهر .
فالمتحصّل أنّا لم نفهم مراده حقيقة ولا تصوير هذه الصورة من المعاطاة، فلا نتصوّر منها إلّاالأقسام الثلاثة المتقدّمة المشتملة على الأخذ من جانبين، والمشتملة على الأخذ من جانب واحد، والعارية عن الأخذ والاعطاء المشتملة على الوصول والإيصال .
فالمتحصّل من جميع ذلك: أنّ لفظ المعاطاة لم ترد في آية ولا في رواية وإنّما نتبع تحقّق البيع ومفهومه وهو الاعتبار النفساني المبرز بشي‌ء من الفعل أو القول سواء صدقت عليه المعاطاة أم لم تصدق، وكذلك نلتزم بالاباحة في خصوص موارد قامت السيرة على الاباحة فيها .

التنبيه الثالث‌

في تمييز البائع عن المشتري في باب المعاطاة. الشكّ في البائع والمشتري تارةً من جهة الشبهة المصداقية مع العلم بمفهوم كلّ واحد منهما وأنّ البائع هو من أعطى ماله بعنوان المعوّضية وكان نظره إلى حفظ مالية ماله برفع اليد عن خصوصية المال والمشتري هو من أعطى ماله بعنوان العوضية وكان نظره إلى خصوصية المال برفع اليد عن ماليّة ماله، إلّاأنّ أحدهما اشتبه بالآخر ولا يعلم أنّ أيّهما أعطى ماله بعنوان العوضية وأيّهما أعطاه بعنوان المعوّضية .
وهذا الشكّ ممّا لا رافع له في المقام بوجه، ولا يمكن إزالته بدعوى أنّ من ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست