responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 12
وغيرهما من الأجناس، فهي بمنزلة العروض، وإنّما تباع وتشترى بما أنّها من العروض وثمنها هو الأوراق العراقية وهذه الصورة ممّا يشمله البيع بما له من المفهوم .
واُخرى تكون المعاوضة بين مثل دينارين في العراق أو تومانين في إيران ممّا يعدّ كلّ واحد منهما من الأثمان في ذاك المكان كما إذا دفع إلى الصرّاف ورقة دينارية وأخذ ورقة دينارية اُخرى، لأنّ الاُولى كانت خلِقة والثانية جديدة. وهذه أيضاً خارجة عن البيع مفهوماً، إذ لم يرفع أحدهما يده عن خصوصية ماله بالتحفّظ على مالية ماله في مقابل أخذ الآخر بالخصوصية، بل نسبة المعاوضة إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء، ولا يمكن أن يقال هذا بائع وذاك مشترٍ، لعدم أولويته من العكس .
وثالثة تقع المعاوضة بين مثل ورقة دينارية وبين أربعة أوراق أرباعية، كما إذا دفع إلى الصرّاف ديناراً فدفع إليه أربعة أرباع، فإنّها أيضاً كسابقتها دفع للمال في مقابل المال والثمن في مقابل الثمن غاية الأمر أنّ أحدهما ورقة مالية انضمامية وثانيهما أوراق مالية تفصيلية مجزّاة، ونسبة المعاملة حينئذٍ أيضاً إلى كلّ واحد منهما على حدّ سواء، وهذه كلّها خارجة عن البيع بما له من المفهوم، هذا كلّه في شمول مفهوم البيع للأقسام الثلاثة وعدمه .

اختصاص المبيع بالأعيان‌

وأمّا الكلام في متعلّق البيع - أي المبيع - هل يختصّ بالأعيان أو يعمّها والمنافع فملخّصه: أنّ المبيع لا إشكال في اختصاصه بما إذا وجد في الخارج كان من الأجسام شاغلاً للحيّز بمقداره وشاملاً للأبعاد الثلاثة، أعني العرض والطول والعمق كما هو معنى الجسم، وهذا هو المراد من الأعيان، لا الموجود الخارجي فعلاً كما هو واضح. ولا يتعلّق البيع بالمنافع وإنّما يتعلّق بها الاجارة وهو المايز بينهما كما لا يخفى .

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست