(عليه السلام) { « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » }
بقي الكلام في قوله (عليه السلام): « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »
الذي استدلّ به تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف واُخرى على عدم
إفادتها اللزوم جمعاً بينه وبين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في
الرياض{1}.
فنقول: وردت هذه الفقرة في رواية واحدة وهي رواية ابن نجيح على ما في
الكافي أو ابن الحجّاج على ما في الوافي، قال: « قلت لأبي عبداللََّه (عليه
السلام): الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب واُربحك كذا وكذا، فقال:
أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، إنّما يحلّل الكلام
ويحرّم الكلام »{2}.
وقد نقلها صاحب الوسائل أيضاً بهذا المتن{3}، فما ذكره شيخنا المحقّق (قدّس سرّه){4}
من أنّ النسخة الموجودة عنده كانت هكذا « إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام
» لابدّ من حمله على غلط النسخة. وقد ورد « إنّما يحرّم الكلام » فقط في
ثلاث روايات في باب المزارعة:
منها رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) « أنّه سئل
عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر، فقال: لا
ينبغي له أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك
منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمّي بذراً ولا بقراً،
فإنّما يحرّم الكلام »{5} وهي متعرّضة للنهي عن النطق - أعني تسمية البقر والبذر - بخلاف