responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 111

بحث في قوله

(عليه السلام) { « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » }
بقي الكلام في قوله (عليه السلام): « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » الذي استدلّ به تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف واُخرى على عدم إفادتها اللزوم جمعاً بينه وبين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرياض‌{1}.
فنقول: وردت هذه الفقرة في رواية واحدة وهي رواية ابن نجيح على ما في الكافي أو ابن الحجّاج على ما في الوافي، قال: « قلت لأبي عبداللََّه (عليه السلام): الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب واُربحك كذا وكذا، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »{2}.
وقد نقلها صاحب الوسائل أيضاً بهذا المتن‌{3}، فما ذكره شيخنا المحقّق (قدّس سرّه){4} من أنّ النسخة الموجودة عنده كانت هكذا « إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام » لابدّ من حمله على غلط النسخة. وقد ورد « إنّما يحرّم الكلام » فقط في ثلاث روايات في باب المزارعة:
منها رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) « أنّه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر، فقال: لا ينبغي له أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام »{5} وهي متعرّضة للنهي عن النطق - أعني تسمية البقر والبذر - بخلاف‌

{1} رياض المسائل 8: 214 .

{2} الكافي 5: 201 ح‌6، الوافي 18: 700 / أبواب أحكام التجارة ب‌109 ح‌7 .

{3} الوسائل 18: 50 / أبواب أحكام العقود ب‌8 ح‌4، لكن فيه « إنّما يحلّ الكلام » .

{4} حاشية المكاسب (الأصفهاني) 1: 150 .

{5} الوسائل 19: 43 / كتاب المزارعة والمساقاة ب‌8 ح‌10 .

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 36  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست