responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 789

الوجه السادس: وجوب دفعه إلى الحاكم، فإنّه ولي الغائب. وقد استقربه المصنّف (رحمه الله) ولكن قد عرفت أنّ الروايات المتقدّمة ظاهرة في أنّ من وضع يده على مجهول المالك ابتداء وجب عليه التصدّق به، وإذا تصرّف فيه تصرّفاً آخر ولو بدفعه إلى الحاكم ضمنه. ودعوى أنّ الحاكم ولي الغائب دعوى غير صحيحة، لأنّ ولايته على الغائب إنّما هي من جهة الحسبة، فلابدّ من الاقتصار فيها على المورد المتيقّن، وهو ما إذا لم يكن له ولي آخر غير الحاكم، وقد عرفت أنّ الروايات المتقدّمة قد أثبتت ولاية مجهول المالك لمن وضع يده عليه، فلا تصل النوبة إلى غيره كما أنّه لا تثبت للحاكم ولاية على اليتيم مع وجود الجدّ له.
لا يقال: يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم، من حيث إنّ مصرفه الفقراء والمساكين، ومن الواضح أنّ الحاكم وليّهم، أو من حيث إنّه أعرف بموارده ممّن وضع يده عليه.
فإنّه يقال: أمّا الاحتمال الأول فلا دليل عليه، خصوصاً مع ما عرفت من دلالة الروايات هنا على ثبوت الولاية للواجد. وأمّا الاحتمال الثاني فإن كان المراد أنّ الحاكم أعرف بمصرف مجهول المالك من حيث الشبهة الحكمية، فهو مسلّم، لأنّ ذلك وظيفة العالم. إلاّ أنّ ذلك لا يدلّ على وجوب دفعه إليه، بل الواجب على العامي أن يسأل العالم عن حكم الواقعة، ويعمل على طبق ما أفتى به. وإن كان المراد كونه أعرف من حيث الشبهة الموضوعية فهو ممنوع، إذ قد يكون الواجد أعرف به لكثرة معاشرته للفقراء، وإطّلاعه على أحوالهم.
وكما لا يجب دفع مجهول المالك إلى الحاكم، فكذلك لا يجب تحصيل الإجازة منه في إيصاله إلى موارده، لإطلاق الروايات المتقدّمة، نعم الأولى اختيار أحد الأمرين، لوجود القائل بوجوبه. لكن لابدّ وأن يكون الدفع إلى الحاكم بعنوان أنّه يوصله إلى موارده، وإلاّ ضمنهم الواجد كما عرفت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست