responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 599

أقول: الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدّاً، وكلّها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، وحرمة مخالفته، ولم نجد منها ما يكون ظاهراً في الاستحباب. ولكن خلف الوعد حيث كان تعمّ به البلوى جميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراماً لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرّمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، وكونها بمرأى منهم ومسمع، ومع ذلك كلّه فقد أفتوا باستحباب الوفاء به وكراهة مخالفته، حتّى المحدّثين منهم كصاحبي الوسائل[1] والمستدرك[2] وغيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، وذلك يدلّنا على أنّهم اطّلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها.
ولكنّا قد حقّقنا في علم الاُصول[3] أنّ إعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، كما أنّ عملهم بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها، إلاّ

أحكام العشرة ب109 ح3، 2 عن هشام بن سالم قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: عِدة المؤمن أخاه نذر لا كفّارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ، ولمقته تعرّض وذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ) إلخ. وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم. المقت الغضب.
وعن شعيب العقرقوفي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد» وهي حسنة بإبراهيم.
وغير ذلك من الروايات المذكورة في المصدر المذكور من الوسائل والمستدرك 8: 458 أبواب أحكام العشرة ب92، 9: 39 / ب105. والوسائل 12: 203 / أبواب أحكام العشرة ب122 ح6 وغيره.
[1]الوسائل 12: 164 / أبواب أحكام العشرة ب109.
[2]المستدرك 8: 458 / أبواب أحكام العشرة ب92.
[3]مصباح الاُصول 2 (موسوعة الإمام الخوئي 47): 235 ـ 236، 279 ـ 280.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست