responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 596

الوعد فإنّه يتحقّق بأحد اُمور ثلاثة:
الأول: أن يخبر المتكلّم عن عزمه على الوفاء بشيء، كأن يقول لواحد: إنّي عازم على أن أعطيك درهماً، أو إنّي ملتزم بالمجيء إلى ضيافتك، أو على إعظامك وإكرامك. ولا شبهة في كون هذا من أفراد الخبر، غاية الأمر أنّ المخبَر به من الأفعال النفسانية، أعني العزم على الفعل الخارجي، نظير الإخبار عن سائر الاُمور النفسانية من العلم والظنّ والشكّ والوهم. وعليه فإن كان حين الإخبار عازماً فهو صادق، وإلاّ فهو كاذب، فتشمله أدلّة حرمة الكذب، ويكون خارجاً عن المقام.
الثاني: أن ينشئ المتكلّم ما التزمه بنفس العلّة التي تكلّم بها بأن يقول: لك عليّ كذا درهماً أو ديناراً أو ثوباً، ونظيره صيغ النذر والعهد كقولك: لله عليَّ أن أفعل كذا. ولا ريب أنّ مثل هذه الجمل إنشائية محضة، فلا تتّصف بالصدق ولا بالكذب بالمعنى المتعارف، بل الصدق والكذب في ذلك بمعنى الوفاء بهذا الالتزام وعدم الوفاء به.
الثالث: أن يخبر المتكلّم عن الوفاء بأمر مستقبل، كقوله: أجيئك غداً، أو اُعطيك درهماً بعد ساعة، أو أدعوك إلى ضيافتي بعد شهر. وهذه جمل خبرية بالحمل الشائع، ولكنّها مخبرة عن اُمور مستقبلة، كسائر الجمل الخبرية الحاكية عن الحوادث الآتية، كالإخبار عن قدوم المسافر غداً، وعن نزول الضيف يوم الجمعة وعن وقوع الحرب بين السلاطين بعد شهر. ولا شبهة في اتّصاف هذا القسم من الوعد بالصدق والكذب، فإنّها عبارة عن موافقة الخبر للواقع وعدم موافقته له من غير فرق بين أنواع الخبر، وهو واضح.
وأمّا حرمة الكذب هنا فإنّ تنجّزها يتوقّف على عدم إحراز تحقّق المخبَر به في ظرفه، فيكون النهي عنه منجّزاً حينئذ. وأمّا لو أحرز حين الإخبار تحقّق الوفاء بوعده في ظرفه، ولكن بدا له، أو حصل له المانع من باب الاتّفاق، وأصبح مسلوب
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست