responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 267

الحرمة جعلهنّ الأفعال المحرّمة مورداً للتكسّب، كالتغنّي والدخول على الرجال وغيرهما، لما علمت سابقاً[1] من أنّ أدلّة صحة العقود ووجوب الوفاء بها مختصة بما إذا كان العمل سائغاً في نفسه، فلا وجه لرفع اليد بها عن دليل حرمة العمل في نفسه، نعم لو دعين لزفّ العرائس ولم يفعلن شيئاً من الأفعال المحرّمة فلا بأس بكسبهنّ، وقد ورد ذلك في رواية أبي بصير، وذكرناها في الهامش. ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم الرجل المغنّي أيضاً.
حكم بيع العنب ممّن يجعله خمراًقوله: المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعملهالخ[2].
أقول: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز بيع الأشياء المباحة ممّن يعلم البائع أنه يصرفه في الحرام وعدم جوازه، ففي المختلف: إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمل الخشب صنماً أو شيئاً من الملاهي حرم بيعه وإن لم يشترط في العقد ذلك، لنا أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً، لأنه إعانة على المنكر. ونقل

أكل كسبها» وهي حسنة بإسحاق بن إبراهيم. راجع الكافي 5: 119 / 1 ـ 3، 6. والتهذيب 6: 358 / 1024، 1023، 1022، 1020، والوافي 17: 205 / 1، 3، 6 والوسائل 17: 120 / أبواب ما يكتسب به ب15 ح1 ـ 4.
وفي المستدرك 13: 91 / أبواب ما يكتسب به ب13 ح1 عن فقه الرضا: 253 «وكسب المغنّية حرام» وهي ضعيفة. وكذلك عن المقنع: 362 مرسلا.
[1]في ص37.
[2]المكاسب 1: 129.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 35  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست