responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 73
يضرّ بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج(1).
و أمّا إن كان في ضمن عقد التزويج، فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه، والأقوى عدمه(2). ويحتمل الفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلاً بفساده، لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطه‌[1]

_______________________________

(1)كما لو زوج المولى أمته من حر من غير اشتراط، ثمّ باعه شيئاً واشترط عليه أن يكون الولد رقّاً له، فإنه حينئذٍ لا مجال للقول بسراية فساد الشرط إلى عقد التزويج الذي وقع مطلقاً ومن غير تقييد. (2)باعتبار أن الشرط أجنبي عن العقد ولا يوجب تقييده بوجه، فلا مجال لأنّ يقال: إنّ المنشأ لما كان هو المقيد كان فاسداً بفساد القيد، إذ الدليل على الصحّة منحصر بعموماتها، كقوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } {1}. فإذا لم يمض المقيد شرعاً لفساد القيد، وغير المقيد لم ينشأ، فلا محيص عن الحكم بفساده.
و ذلك لما ذكرناه في محلِّه من أن الشروط في باب العقود لا تكون قيداً لها، ولا يكون العقد مقيداً بالشرط كي يكون فساد الشرط موجباً لفساد العقد نفسه، فإنّ للشرط في باب العقود معنى غير ما يذكر في الفلسفة أو في باب الأحكام، حيث يفسر في الأوّل بجزء العلة وفي الثاني بالقيد للموضوع أو متعلق الحكم، وقد تقدّم ذلك مفصلاً.
و ملخصه أنّ معنى الشرط في العقد لا يخلو من أحد معنيين على نحو منع الخلو فإنهما قد يجتمعان وهما: أوّلاً: تعليق العقد على التزام الطرف الآخر بشي‌ء، بحيث يكون المنشأ هو الحصة المقيدة بالتزام الطرف الآخر. وهذا المعنى يرد في الشروط التي تذكر في التزويج وغيره من العقود والإيقاعات التي لا تقبل التزلزل والخيار، فإنّ فيها لا بدّ من تفسير

_______________________________________________________

[1] الشرط الفاسد لا يوجب الخيار في سائر العقود أيضاً.

{1}المائدة 5: 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست