responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 44
كونه مالكاً لهما ولمالهما ملكية طولية(1).

_______________________________

أنه يملك، إلّا أن أمواله لا تنتقل بموته إلى ورثته، وإلّا فلو لم يكن له مال لعدم قابليته للملكية، لم يكن وجه للقول بأنه لا يورث.
و التي دلّت على أن العبد ليس له التصرف في أمواله من دون إذن سيده، كصحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه»{1}. فإنها تدل وبكمال الصراحة على أن العبد يملك، غاية الأمر أنه محجور عليه وليس له التصرف إلّا بإذن مولاه. (1)إذ لا محذور فيه عقلاً، نظراً إلى أن الملكية من الأُمور الاعتبارية، فلا يأتي فيها التضادّ أو التناقض أو التماثل، لأنها إنما تختص بالأُمور التكوينية الموجودة في الخارج، فلا مانع من اعتبار شي‌ء واعتبار عدمه في آن واحد عقلاً، غاية الأمر أنه يكون لغواً ولا يصدر من الحكيم إذا لم يكن له أثر، وإلّا فلا لغوية فيه أيضاً، كما هو الحال في اعتبار وكيلين أو متوليين مستقلين بحيث يعمل كلٌّ منهما منفرداً عن الآخر.
هذا بشكل عام. وأما في خصوص الملكية فاعتبارها لشخصين كلّ منهما مستقلا عن الآخر لغو محض، لأنّ مقتضى اعتبار ملكية زيد له هو جواز تصرفه فيه كيف يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته، في حين إنّ مقتضى اعتبار ملكية عمرو له هو عدم جواز تصرف زيد فيه في حياته وعدم انتقاله إلى ورثته بعد وفاته، وكذا العكس فيكون لغواً محضاً.
و من هنا فقد ذكرنا في باب الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، أنه لا استحالة في الجمع بين الحكمين مطلقاً، سواء أ كانا معاً واقعيين، أم كانا ظاهريين، أم كان أحدهما واقعياً والآخر ظاهرياً.
غاية الأمر أن الأوّل لغو لا يصدر من الحكيم، لا سيما إذا قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فإنه حينئذ لا يمكن الجمع بينهما أيضاً، حيث لا يمكن‌

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست