responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 296
و أمّا التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءاً، وعليه تكون من العقود(1).

_______________________________

(1)كما ادعي عليه الإجماع في بعض الكلمات، ويشهد له ذكر الفقهاء(قدس سرهم)لها في أبواب العقود.
و كيف كان، فالقائلون به على مذهبين: الأوّل: ما اختاره الشيخ الأعظم(قدس سره)من كونه جزءاً ناقلاً{1}.
الثاني: كونه جزءاً كاشفاً.
و استدل الشيخ الأعظم(قدس سره)على مختاره بوجوه، عمدتها عدم الإطلاق في أدلة الوصيّة كي يستكشف منه عدم الحاجة إلى القبول، والأصل عدم انتقال المال إلى الموصى له قبل القبول.
و لا يخفى عدم تمامية كلا هََذين المذهبين، والمناقشة فيهما تكون من ناحيتين: الثبوت، والإثبات.
أمّا الأُولى: فالظاهر أنه لا مجال للالتزام بكون الوصيّة من العقود.
و الوجه فيه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما هو عبارة عن ضم التزام بالتزام وربط أحدهما بالآخر، كما هو الحال في عقد حبل بحبل آخر. وهو غير متحقق في المقام، إذ لا يبقى التزام للموصي بعد وفاته كي ينضم إليه التزام الموصى له، فإن الميت لا التزام له.
و من هنا فلو اعتبر القبول، فلا بدّ من جعله شرطاً كشفاً أو نقلاً لا محالة لاستحالة القول بكون الوصيّة عقداً.
و أمّا الثانية: فبناءً على النقل كما اختاره(قدس سره)، لا تشمله أدلّة الوفاء بالعقد.

{1}الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري 21: 27 طبع المؤتمر العالمي.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست