responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 294
و هي أما تمليكية أو عهدية(1). وبعبارة اُخرى(2): أما تمليك عين، أو منفعة

_______________________________

وقوله تعالى‌ { «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ» } {1}.
و قوله تعالى‌ { «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ» } {2}. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
فإنّ الكلمة في جميع هذه الموارد مستعملة في العهد واسم المصدر لوصّي يوصي توصية.
ثمّ لا يخفى أنّ المراد بها في عرف المتشرعة إنما هو قسم خاص وحصة معينة من العهد، وهي ما يتعلق بما بعد الموت فحسب. (1)الفرق بين القسمين يكمن في أن الاُولى إنما تتعلق بالأُمور الاعتبارية التي هي نتيجة للفعل الخارجي، وتتضمن تمليك الموصى له شيئاً من العين أو المنفعة، ويلحق بها كل وصيّة لم يكن متعلقها فعلاً خارجياً، كالوصيّة بفك الملك كالتدبير وإبراء المديون، فإنها وإن لم تكن تمليكية بالمعنى الذي ذكرناه حيث إنها لا تتضمّن تمليك أحد شيئاً، إلّا أنها تلحق بها لكون متعلقها نتيجة الفعل نفسه. وهذا بخلاف الثانية حيث إنها تتعلق بالأفعال الخارجية، كتغسيله وكفنه ودفنه وغيرها.
و بعبارة اُخرى: إنّ الاُولى تصرف اعتباري من الموصي نفسه فيما يتعلّق بما بعد وفاته، مستتبع لتحقق النتيجة قهراً بالموت. في حين إن الثانية عهد إلى الغير بأن يتولى بعد موته فعلاً خارجياً من تجهيز أو زيارة أو إطعام ونحوهما، أو اعتبارياً من تمليك أو عتق أو إيقاف أو نحوها. (2)لا يخفى أن ما ذكره(قدس سره)لا يتضمن الفرق بين الوصيتين التمليكية والعهدية، بل لا يخلو من الإجمال من حيث كون ما ذكره(قدس سره)من الأمثلة

{1}سورة النساء 4: 12.

{2}سورة البقرة 2: 180.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست