responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 250

مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام‌

(3879)مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً.
فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما(1)من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما. وكذا مع فساد عقلهما(2)بجنون(3)أو إغماء

_______________________________

في كونه أمارة كاشفة عن الرضا الباطني، ولم تدلّ على تنزيله منزلة الرضا نفسه، كي يكون حكماً تعبدياً ويكون له موضوعية، بحيث يكتفى به حتى مع العلم بعدم الرضا. وحينئذ فحيث إنه مع العلم بعدم الرضا يسقط عن الكاشفية، فلا وجه للاستناد إليه والاكتفاء به.
و أما التفصيل في باقي الصور فلم يظهر له وجه.
و الذي يظهر بالتأمل في هذه النصوص أن السكوت إنما هو منزل منزلة الإذن الذي هو أمارة وكاشف عن الرضا الباطني، ولذا عرفت خروج فرض الاطمئنان بعدم رضاها قلباً، ومن هنا تكون حجية السكوت على حدّ حجية الإذن الصريح. وحيث إنه حجة ما لم يعلم عدم رضاها، يكون الأمر في السكوت كذلك أيضاً، من غير فرق بين قيام الظن بالوفاق أو الخلاف وعدمه، فإن الأمارات كاشفة كشفاً نوعياً وحجة بقول مطلق ما لم يحصل العلم بالخلاف، على ما هو محرر في محلِّه. (1)بلا خلاف فيه، للحجر عليهما في التصرف فيما يملكانه، فتكون الولاية لوليهما لا محالة. (2)العبارة لا تخلو من قصور، فإن ظاهرها رجوع الضمير إلى الصغير والصغيرة إلّا أنه غير مراد جزماً، فإن الجنون مانع عرضي فلا يكون له أثر مع وجود المانع الذاتي أعني الصغر بل المراد به المالكان الكبير والكبيرة إذا عرض عليهما الجنون كما يشهد له عدم تعرضه(قدس سره)لحكمهما بعد ذلك. (3)لأنه محجور عليه، فيكون تصرّفه بمنزلة العدم، وحينئذ فتنتقل ولايته إلى وليِّه لا محالة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست