responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 247
بشرط عدم وجود الآخر(1)و إلّا فالأمر إليه.

مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له‌

(3876)مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له(2)من الأب والجدّ والوصي، بشرط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللّازمة المراعاة.

_______________________________

لثبوتها لغيره دونه، وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال لثبوتها في المقام لاحتمال ثبوتها للوصي، فإنّ نفس هذا الاحتمال يكفي في نفيها عن الحاكم، إذ به يخرج عن كونه القدر المتيقن.
و بعبارة اُخرى: إنّ تزويج اليتيم أو المجنون في فرض وجود مصلحة ملزمة لهما لما كان مما لا بدّ من وقوعه خارجاً، وكان لا بدّ من تصدي شخص معين له، ثبتت الولاية للحاكم في فرض عدم وجود الوصي، لكونه هو القدر المتيقن ممن له التصدِّي للتزويج. وأما مع فرض وجود الوصي، فحيث لا يكون الحاكم هو القدر المتيقن، فلا مجال للقول بثبوتها له.
و على هذا فمقتضى الاحتياط هو الجمع بين رضا الحاكم والوصي، فإنّ الأمر لا يعدوهما.
و من هنا يظهر الحال في المجنون، فإنّ الكلام فيه عين الكلام في الصغير. فإنّ التفاصيل المتقدِّمة من النص على النكاح وعدمه، ووجود مصلحة ملزمة وعدمه كلّها آتية فيه أيضاً. (1)بلا خلاف فيه بينهم، بل وعليه التسالم.
و يقتضيه قوله تعالى‌ { «فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» } فإن مقتضاه عدم نفوذ الوصيّة التي فيها إثم أو جنف، وحيث إنّ في نفوذ هذه الوصيّة جنفاً على الولي الآخر، فلا يثبت.
و بعبارة اُخرى: إنّ وصيّة الولي إنما تنفذ بالنسبة إلى المولى عليه، فإنه الذي يلزم بما فعله الوصي. وأما بالنسبة إلى الولي الآخر فلا دليل على نفوذها، بل تقييد ولايته بما إذا لم يسبقه الوصي تعدٍّ عليه وجنف في حقه فلا تنفذ. (2)قد عرفت الحال في هذه المسألة وما يمكن أن يستدلّ به ومناقشته في ذيل المسألة السابقة، فلا نعيد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست