responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 229
و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته(1).

مسألة 5: يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة

(3868)مسألة 5: يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة(2)و إلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبي، ويحتمل عدم الصحّة[1]بالإجازة

_______________________________

تشمل ما لو زوّج الأب الصغير من المرأة البالغة. (1)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم، فإنّ مقتضى إطلاق صحّة العقد الصادر من وليِّه ونفوذه، هو عدم ثبوت الخيار له بعد إفاقته. (2)اتفاقاً بل لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد.
و يدلّنا عليه، مضافاً إلى عموم صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدِّمة المتضمنة لقوله تعالى‌ { «وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْفَسََادَ» } حيث إن مقتضاه عدم الفرق بين المال والنكاح.
و قوله(عليه السلام)في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدِّمة أيضاً: «و كان الجدّ مرضياً» حيث إن ظاهر التقييد وبملاحظة مناسبات الحكم والموضوع، هو اعتبار كونه مرضياً بلحاظ تصرفاته الصادرة تجاه البنت، وإلّا فكونه مرضياً بالنسبة إلى سائر تصرّفاته أجنبي عن ولايته على البنت.
و صحيحة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: «الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضاراً»{1}. فإنّ التقييد بعدم كونه مضاراً، إنما يدلّ على عدم ثبوت الولاية للجد إذا كان في مقام الإضرار بها.
دليل نفي الضرر، فإنه وبحكم كونه حاكماً على جميع الأدلة، يقتضي نفي جعل الولاية للأب والجد فيما إذا كان في إنكاحهما لها ضرر عليها، وبذلك فتختص ولايتهما عليها وعلى الصبي بفرض عدم المفسدة لا محالة.

_______________________________________________________

[1]لكنّه بعيد، وكذلك الحال في المسألة الآتية.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 11 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست