responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 227
و كذا الصغير على الأقوى(1).

_______________________________

(1)و هو المشهور والمعروف بين الأصحاب، ويدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة.
كصحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: «أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس امرأته حتى يدرك»{1}.
و صحيحة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير، قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن»{2}. فإن تفصيله(عليه السلام)في المهر دالّ على المفروغية عن صحّة النكاح.
و صحيحة الفضل بن الملك، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير، قال: «لا بأس»{3}. وغيرها من النصوص المعتبرة.
فإن مقتضى إطلاق الصحيحة في هذه النصوص، هو النفوذ حتى بعد بلوغ الطفل وفسخه للعقد.
و دعوى أن الصحّة لا تنافي عدم اللزوم وثبوت الخيار، نظراً إلى أن موضوع الخيار هو العقد المحكوم بالصحّة، إذ لا مجال للبحث عن الخيار في العقد المحكوم بالبطلان.
مدفوعة بأن موضوع الخيار إنما هو نفس الصحّة، وعدم الخيار مستفاد من إطلاقها لا منها بنفسها، فلا يكون هناك أي محذور.
ثمّ إن هذه النصوص وإن كانت بأجمعها واردة في الأب، إلّا أنه لا بدّ من التعدي إلى الجدّ، وذلك لما ذكرناه في إثبات الولاية للجد على البنت الباكر، فإنّ تلك الوجوه‌

{1}الوسائل، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، ب 11 ح 4.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 28 ح 1.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المهور، ب 28 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست