responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 224
و القول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف(1). وأضعف منه القول بتوقّفها على موته(2)كما اختاره بعض العامّة.

مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب‌

(3867)مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب‌[1]أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها، بل هو لازم عليها(3).

_______________________________

(1)نسب القول به إلى جملة من الأصحاب.
و استدل عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدِّمة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه، وكان أبوها حياً وكان الجدّ مرضياً جاز»{1}. فإن مقتضى مفهوم الشرط عدم ثبوت الولاية له عند عدم الأب، وإلّا لكان الشرط لغواً.
إلّا أن للمناقشة في ذلك مجالاً. فإنّ الظاهر عدم ثبوت المفهوم لهذا الشرط، وذلك لأن المصرح به في جملة من الروايات المعتبرة، أنّ المراد بالجواز في المقام هو الجواز على الأب، بمعنى أنه ليس له معارضة الجد ونقض إنكاحه لها. ومن هنا يكون ذكر الشرطية في هذه الصحيحة من قبيل القضايا التي تساق لبيان وجود الموضوع، فإنّه إذا لم يكن الأب موجوداً لم يكن موضوع لمعارضة الجد، وكون ولاية الجدّ نافذةً في حقِّه. وإذا لم يكن للشرطية مفهوم، كانت المطلقات سالمة عن المعارض والمقيّد.
إذن فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور واختاره الماتن(قدس سره)، من ثبوت الولاية للجدّ مطلقاً. (2)فإنّه باطل جزماً، لدلالة جملة كبيرة من النصوص على ثبوت الولاية له في حياة الأب، بل وكون ولايته أقوى من ولاية الأب، ولذا يتقدم إنكاحه على إنكاح الأب، ما لم يكن إنكاح الأب أسبق زماناً من إنكاحه. (3)و يقتضيه مضافاً إلى إطلاقات ما دلّ على نفوذ عقد الأب والجد خصوص‌

_______________________________________________________

[1] هذا هو المعروف، بل ادعي فيه عدم الخلاف، إلّا أنّ في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها وللصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوّجهما أبواهما حال الصِّغر، فالاحتياط في هذه الصورة لا يُترك.

{1}تقدّمت في ص217 هـ 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست