responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 212
و حيث إن من المقطوع به أنّ النص رواية واحدة، وأن سعدان لم يروها للعباس ابن معروف مرة عن الإمام(عليه السلام)مباشرة وأُخرى عن رجل عنه(عليه السلام)، وكذا الحال بالنسبة إلى العباس بالقياس إلى محمد بن علي بن محبوب ومحمد ابن أحمد بن يحيى، كانت هذه الرواية غير محرزة السند، لعدم إحراز كونها مسندة لا مرسلة، فتسقط عن الحجية لا محالة.
على أننا لو فرضنا تمامية هذه الرواية سنداً، فهي رواية شاذة لا يمكنها معارضة الأخبار الكثيرة جدّاً بحيث تكاد تبلغ حدّ التواتر، الدالّة على اعتبار رضا الأب في الجملة استقلالاً أو اشتراكاً للجزم بصدورها ولو بعضاً منهم(عليهم السلام).
و منها: معتبرة أبي مريم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلّا بإذن أبيها» وقال: «إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ما شاءت»{1}. بدعوى حمل الجملة الأُولى على الصغيرة، والثانية على البالغة الرشيدة.
إلّا أن في الاستدلال بها ما لا يخفى. فإن الموضوع فيها ليس هو الجارية فقط ومن غير قيد، وإنما هو الجارية البكر، وهو مما يكشف عن وجود خصوصيّة للبكارة. ومن هنا فلا يمكن حمل الجملة الأُولى على خصوص الصغيرة، وحمل الجملة الثانية على البالغة، لأنه يستلزم إلغاء خصوصيّة البكارة، باعتبار أن أمر الصبية بيد أبيها سواء أ كانت باكراً أم ثيباً.
و على هذا الأساس فلا بدّ من حمل الجملة الثانية: إما على فرض موت الأب، أو تثيب البنت بعد ذلك.
و منها: معتبرة عبد الرحمََن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً»{2}.
و فيها: أنه لو سلمنا صحّة حمل قوله(عليه السلام): «مالكة لأمرها» على البالغة فدلالتها على المدعى إنما هي بالإطلاق. ومن هنا فيكون حالها حال الأخبار المطلقة

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 3 ح 7.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 3 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست