responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 197
نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة(1)بل مطلقاً(2)لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه.

_______________________________

«كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»{1}.
فليس المراد بالبيّنة فيها هو المعنى الاصطلاحي في باب القضاء من الشاهدين أو الأربعة الشهداء أو الشاهد واليمين، وإنما المراد بها مطلق ما يتبيّن به الأمر ويتضح به الحال، وذلك لوضوح أنه لا ينحصر طريق الاستبانة بشهادة عدلين أو أربعة عدول فإن التبين يحصل بالإقرار وقول ذي اليد والاستصحاب ونحوها، فلا دليل على اختلاف الحال في الشبهات الموضوعية عن الشبهات الحكمية، باعتبار التعدّد في الأُولى دون الثانية.
و الحاصل أنّ الصحيح هو كفاية اخبار الثقة الواحد وإن لم يكن وكيلاً، لأن الأصل حجية خبره إلّا ما ثبت بالدليل، كما هو الحال في باب القضاء. (1)بلا إشكال فيه للأولوية بعد أن كان قول غيره حجة. (2)كما ذهب إليه جماعة، باعتبار أنه من مصاديق القاعدة المعروفة«من ملك شيئاً ملك الإقرار به» والمدعى عليها الإجماع، بل أرسلها جماعة إرسال المسلمات.
إلّا أن إثباتها بالإجماع التعبدي على إطلاقها وكلّيتها بعيد غاية البعد، فإنّ جملة من الأصحاب لم يتعرّض إليها، بل لم تذكر في كلمات من تقدّم على الشيخ(قدس سره). على أنّ الصبي مالك للوصيّة، لكن لا يسمع إقراره بها.
فالذي ينبغي أن يُقال: إنّ ما يكون إقراراً على النفس لا حاجة في إثبات حجيته إلى هذه القاعدة، فإنه يكفينا فيه ما دلّ على نفوذ الإقرار على النفس، من غير حاجة إلى إثبات الإجماع ونحوه.

{1}الوسائل، ج 17 كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ب 4 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست