responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 161

مسألة 17: يشترط تعيين الزّوج والزّوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة

(3850)مسألة 17: يشترط تعيين الزّوج والزّوجة(1)على وجه يمتاز كل‌

_______________________________

المعاقدة والمعاهدة، إذ العبرة في صدقهما إنما هي بانضمام أحد الالتزامين إلى الآخر، كما عرفت. وحيث إن هذا متحقق في المقام، نظراً لبقاء التزام الموجب بعد حالة عدم الأهليّة وحين القبول، فلا وجه للقول بعدم صدق المعاقدة مع وجود الحالة المتخللة.
هذا ومما يعضد ما ذكرناه السيرة العقلائية خارجاً، حيث نرى أنهم يلتزمون بصحّة البيع أو الهبة أو ما شاكلهما من العقود، حتى مع تخلل حالة عدم الأهلية للموجب بين حالتي أهليته حين الإيجاب وأهليته حين القبول، كما لو كان البائع في بلد والمشتري في آخر فكتب إليه بالبيع أو ما شاكله، فإنه يلتزم بالصحّة فيه فيما إذا تعقب القبول ممن له ذلك، والحال إنه لا تخلو هذه الحالات من عروض عدم الأهلية للموجب ولا أقلّ من النوم.
نعم، في مثل الجنون لا يبعد القول بأنه مزيل للالتزام، فلا يؤثر القبول في الصحّة بعد ذلك، وذلك لأنّ المجنون لا التزام له، وعلى فرض وجوده فهو في حكم العدم بلا خلاف، فلا ينفع فيه القبول المتأخر.
ثمّ إن الظاهر أن الإغماء ملحق بالنوم دون الجنون، فإنه نوم حقيقة، غاية الأمر أنه مرتبة قوية منه. وعليه فيحكم بصحّة العقد عند القبول بعد ذلك، لبقاء الالتزام الأوّل.
و الحاصل أن طرو ما يزيل الأهلية عن الموجب قبل تحقق القبول، لا يؤثر شيئاً في صحّة العقد عند تحقق القبول، فيما إذا فرض بقاء الالتزام الأوّل وعدم زواله بعد زوال الأمر الطارئ.
نعم، لو فرض ارتفاع الالتزام الأوّل نتيجة طرو ما يزيل الأهلية، لم يكن للقبول المتأخر أثر في صحّة العقد. (1)بلا خلاف فيه.
و الوجه فيه أن الزوجية إنما تقوم بالأفراد الخارجية من الرجال والنساء، كما يظهر ذلك من جملة من الآيات الكريمة، كقوله تعالى:
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست