responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 106

مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلاً بكونها لغيره‌

(3820)مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلاً بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها، وقيمة الولد(1)و يرجع بها على ذلك الغير[1](2)لأنه كان مغروراً من قبله.

_______________________________

على أنه لو فرضنا أن للمولى النهي المطلق، فلا مجال للقول بإيجاب الحرمة الناشئة منه لزوال الزوجية، باعتبار أن الحرمة التي توجب زوال الزوجية إنما هي الحرمة الذاتية كحرمة المحارم النسبية مثل الأم والأُخت، وأما الحرمة العارضية والتي تزول بزوال العارض كالحرمة الناشئة من الحيض أو المرض فلا توجب زوالها. وحيث إن الحرمة في المقام من هذا القبيل، لأنها عارضة نتيجة لنهي المولى وتزول برجوع المولى عنه، فلا توجب بطلان النكاح وزوال الزوجية. (1)و قد تقدّم الكلام فيه مفصلاً في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل. (2)و فيه إشكال بل منع، فإنّ قاعدة الغرور لا دليل عليها.
و ما ذكره بعضهم من أنها مستفادة من النبوي«المغرور يرجع على من غره» والتي قد عمل بها المشهور في جملة من الموارد.
ففيه: أنه لم يثبت كون الجملة المتقدِّمة رواية، ليدعى انجبار ضعفها بعمل المشهور. وعلى تقدير ثبوتها فلم يثبت كونها هي المستند في عمل المشهور، على أن الانجبار بعمل المشهور غير ثابت في نفسه.
نعم، ورد في جملة من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال، إذا كانت الشهادة في غير ما يوجب الحدّ وإلّا فالاقتصاص منه.
إلّا أن هذا حكم تعبدي، ولم يظهر كون الوجه فيه هو الغرور، بل ثبوته في غير مورد الغرور أيضاً يدل على العدم. فإنه لو رجع الشاهد عن شهادته لظهور اشتباهه وتبيّن الخطأ له، فإنه يضمن بنسبته إلى عدد الشهود المعتبر في القضية المال، فيما إذا

_______________________________________________________

[1] لا دليل عليه لأنّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقاً، والرواية الدالّة على ذلك ضعيفة سنداً، بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شي‌ء عليه غير المهر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 33  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست