responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 364
و كيف كان، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً[1](1)على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة(عليها السلام)إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت: يبلغها؟ قال(عليه السلام): «إي واللََّه» وذلك لإعراض المشهور عنه، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة(2). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها(3)حتى يدخل في قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم): «من آذاها فقد آذاني».

_______________________________

النص هو المنع عن الفاطميتين، فإنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة. إلّا أنّ المذكور في النص ليس ذلك، وإنّما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة(عليها السلام)، وهو شامل للمنتسبة من جهة الأُم على حدّ شموله للمنتسبة من جهة الأبوين، كما هو أوضح من أن يخفى. (1)قد عرفت ضعفه بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق(قدس سره). (2)إذ لو كان دالّاً على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء(عليها السلام) كطلاق الفاطمية، أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخراً والحال إنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به. (3)بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً، على ما ذكرنا في محلّه. وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه، فمجرد تأذي فاطمة(عليها السلام)لا يقتضي حرمته.
و مما يدلّ عليه أنّه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً، فكيف ولم يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق(قدس سره)أو قبله بقليل!! على أنّ مقتضى قوله(عليه السلام): «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين‌

_______________________________________________________

[1] النص غير صحيح لأنّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست