responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 363
و البطلان بالنسبة إلى الثانية(1)و منهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط الترك. ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاُولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاُولى عن العدّة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان، لأنّها تكليفية، فلا تدلّ على الفساد(2).
ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطمياً أو لا(3). كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات اللََّه عليها من طرف الاُم(4)خصوصاً إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات.

_______________________________

ومما يؤيد ما ذكرناه أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة أحد من أصحابنا قبل صاحب الحدائق(قدس سره)، على ما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره){1}فإنّ ذلك إنّما يكشف عن كون المسألة مغفولة عنها ومسلّمة الجواز. كما تقتضيه السيرة أيضاً فإنّ أكثر من يتزوج بأكثر من زوجة واحدة إنّما يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة، ولا أقلّ من جهة الأُم في نفسها أو في أجدادها وجدّاتها، فإنّ عنوان ولد فاطمة(عليها السلام)شامل لمثل هذه أيضاً وإن كان عنوان الفاطميتين لا يشملها، إلّا أنّ ذلك لا يضر شيئاً لأنّ المذكور في الرواية إنّما هو الأوّل دون الثاني. (1)اختاره صاحب الحدائق(قدس سره){2}. (2)كما يظهر من التعليل المذكور في النص أيضاً، إذ إنّ وقوع سيدة النساء(عليها السلام)في المشقة فرع صحة العقدين معاً، وإلّا فلو كان العقد الثاني باطلاً لكانت الثانية أجنبية ولحرمت عليه مقاربتها، فلا يتحقق الجمع كي تتأذى(عليها السلام)، والحال إنّه خلاف مفروض الرواية. (3)لإطلاق الدليل. (4)و قد تقدم ما فيه من الإشكال بل المنع، فإنّه إنّما يتم فيما إذا كان المذكور في‌

{1}الجواهر 29: 392.

{2}الحدائق 23: 559.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست