responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 362
عليها»، قلت: يبلغها؟ قال: «إي واللََّه»{1}.
و هذه الرواية مروية بطريقين: فقد رواها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن ربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا{2}. ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حماد، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: ...الحديث‌{3}.
و الرواية على كلا الطريقين ضعيفة سنداً.
أما الطريق الأول فلأن فيه السندي بن الربيع، وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلّا في بعض نسخ رجال الشيخ(قدس سره)غير أنّه من غلط النساخ جزماً، فإنّ أكثر نسخ الرجال خالية من التوثيق له. ويشهد لذلك أنّ العلّامة وابن داود قد ذكرا أنّه مهمل‌{4}و الحال أنّ رجال الشيخ(قدس سره)بخطه كان عند ابن داود، على ما صرح به غير مرّة في كتابه‌{5}. وعلى تقدير الالتزام بوثاقة الرجل، فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير.
و أما الطريق الثاني فكلّ من في السند من الثقات باستثناء محمد بن علي ماجيلويه، فإنّه لم تثبت وثاقته. نعم، هو من مشايخ الصدوق(قدس سره)، غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنّه لا ملازمة بين كون الشخص شيخاً للصدوق وبين وثاقته، فإنّه(قدس سره)يروي عن النواصب أيضاً كالضبي. ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضاً.
و عليه فلا تصلح الرواية دليلاً للكراهة فضلاً عن البطلان والحرمة. نعم، بناء على التسامح في أدلّة السنن لا بأس بجعلها دليلاً للكراهة.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 40 ح 1.

{2}التهذيب 7: 463/ 1855.

{3}علل الشرائع: 590.

{4}رجال العلّامة، لم نعثر على ترجمته في رجال العلّامة. رجال ابن داود: 107 رقم 736.

{5}رجال ابن داود: 107 رقم 736.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست