responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 236
كبيرين أو صغيرين‌[1](1)أو مختلفين.

_______________________________

أ تحل له أُخته؟ قال: فقال: «إن كان ثقب فلا»{1}.
2 معتبرة إبراهيم بن عمر(عثمان)عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في رجل لعب بغلام، هل تحل له اُمه؟ قال: «إن كان ثقب فلا»{2}.
و هذه الرواية وإن كانت مروية بطريق الشيخ(قدس سره)بإسناده إلى علي بن الحسن بن فضال وكان الطريق ضعيفاً إلّا أنّها معتبرة، نظراً إلى أنّ الشيخ(قدس سره)إنّما تلقى كتاب ابن فضال مع النجاشي عن شيخهما ابن عبدون وطريقه هذا ضعيف أيضاً، إلّا أنّه بعد أن يذكر طريقه هذا يذكر أنّ له إلى هذا الكتاب طريقاً آخر معتبراً وهو ما تلقاه عن شيخه محمد بن جعفر{3}.
و حيث إنّ من غير المحتمل أن يكون ما تلقاه الشيخ(قدس سره)من ابن عبدون مختلفاً عما تلقاه النجاشي(قدس سره)منه، كان وجود طريق معتبر للنجاشي إلى كتاب ابن فضال كافياً في الحكم بصحة ما يرويه الشيخ(قدس سره)عن كتاب ابن فضال. وباقي رجال السند ثقات، فإنّ إبراهيم بن عمر المذكور في السند هو اليماني الثقة، وإبراهيم بن عثمان المذكور في نسخة اُخرى هو أبو أيوب الخزاز الثقة أيضاً.
و عليه فالرواية معتبرة.
ثم لا يخفى أنّ هاتين المعتبرتين إنّما تكفلتا بيان حرمة أُم الموطوء وأُخته من غير تعرض لحرمة بنته، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في حرمتها أيضاً نظراً للأولوية القطعية، حيث إنّها أقرب نسباً من الأُخت، ولعدم القول بالفصل، ويؤيد ما تضمنته عدّة مراسيل من الحكم بحرمتها أيضاً. (1)الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً، وذلك لأخذ عنوان الرجل في الواطئ وعنوان الغلام في الموطوء في الروايات الواردة في‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيراً والموطوء صغيراً.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 15 ح 4.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 15 ح 7.

{3}رجال النجاشي: 257 ترجمة رقم 676.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست