responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 235
نعم، لو علم كونها في عدّة رجعية، وشكّ في انقضائها وعدمه، فالظاهر الحرمة(1)و خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء.
و لا فرق بين أن يكون الزنا في القُبل أو الدّبر(2). وكذا في المسألة السابقة.

مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه اُمّه أبداً

(3728)مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب ولو بعض(3)الحشفة[1]حرمت عليه اُمّه أبداً وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته(4)من غير فرق بين كونهما

_______________________________

(1)لاستصحاب بقائها في العدّة، كما تقدم. (2)و ذلك لصدق الزنا على كل منهما بنحو واحد، لأنّه على ما عرفت عبارة عن الوطء من غير استحقاق بالأصالة، وهو صادق على الوطء في الدبر على حدّ صدقه على الوطء في القبل. (3)و هو مشكل. فإنّ النصوص المعتبرة الواردة في المقام على ما سيأتي بيانها إنّما تضمنت عنوان الثقب، وهو لا يتحقق بإدخال تمام الحشفة خاصّة فضلاً عن إدخال بعضها، وذلك لأن الثقب إنّما هو عبارة عن إيجاد الفرجة في الشي‌ء، فلا يصدق إلّا بإدخال تمام الذكر أو ما قاربه.
نعم، لما كان إدخال تمام الحشفة موجباً لثبوت الحرمة قطعاً، لم يكن لنا محيص عن الالتزام بها. وأما إيجاب إدخال بعضها للحرمة فمشكل جدّاً، ولا سيما إنّ مقتضى عمومات الحل هو الجواز.
نعم، لو كان المستند في المقام هو مراسيل ابن أبي عمير وغيرها مما لا مجال للاعتماد عليها سنداً، كان الالتزام بكفاية إدخال بعض الحشفة في ثبوت الحرمة في محلّه، إذ أنها تتضمن ترتيب الحرمة على الإيقاب وهو صادق على إدخال بعضها. (4)استدلّ لذلك في كلماتهم بعدة روايات إلّا أنّ أكثرها ضعيفة السند بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير وأضرابه. نعم، وردت في المقام روايتان معتبرتان: 1 معتبرة حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل أتى غلاماً

_______________________________________________________

[1] الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست