responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 23
و الفضولي(1). وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص(2).

مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة

(3659)مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة(3)

_______________________________

(1)اختار صاحب الجواهر(قدس سره)الجواز للأولين‌{1}مستدلّاً بأنّ الموضوع في الروايات هو المشتري وهو يصدق عليهما. نعم، لا يجوز ذلك في الفضولي باعتبار أنّه أجنبي ولا يصدق عليه عنوان المشتري.
و فيه: أنّه على تقدير تسليم وجود إطلاق يدل على جواز النظر للمشتري، فهو منصرف إلى من يريد الشراء لنفسه، فلا يشمل المشتري للغير بوكالة، أو ولاية.
و على تقدير عدم الانصراف فقد عرفت أنّ عمدة الدليل على الجواز هو فعل علي(عليه السلام) كما جاء في رواية الحسين المتقدمة ومن المعلوم أنّه(عليه السلام)إنما كان يشتري لنفسه، إذ من البعيد جدّاً تصديه(عليه السلام)لشراء الإماء لغيره فلا دلالة فيه على الجواز لغير المشتري لنفسه.
إذن فلا مقتضي للقول بجواز النظر للوكيل والولي. (2)لاختصاص موضوعه بمن يريد الزواج، ومن الواضح اختصاصه بالزوج لا سيما بملاحظة التعليل المذكور في صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة البزنطي المتقدمتين‌{2}فإنّه هو الذي«يشتريها بأغلى الثمن» دون الوكيل والولي. (3)ذهب إليه المحقق(قدس سره)في الشرائع، معلِّلاً بأنّهنّ بمنزلة الإماء{3}.
و الظاهر أنّ مراده(قدس سره)ليس هو كونهن مماليك للمسلمين إذ لم يقم دليل على ذلك، فإنّ الملك لا يحصل إلّا بالاسترقاق وتنزيلهنّ بتلك المنزلة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود.
كما أنّه ليس مراده(قدس سره)كونهنّ مماليك للإمام(عليه السلام)، فإنّه وإن‌

{1}الجواهر 29: 68.

{2}راجع ص15 هـ 2، ص16 هـ 4.

{3}شرائع الإسلام 1: 317.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست