responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 199

مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما

(3719)مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان، أو يجب التعدّد؟ قولان المشهور على الثاني وهو الأحوط، وإن كان الأول لا يخلو عن قوّة(1)

_______________________________

أشهر فهو للأخير»{1}.
إلّا أنّ الحال فيها كالحال في الصحيحة المتقدمة تماماً، فإنها أجنبية عن محلّ الكلام، مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال فلا مجال للاعتماد عليها.
رابعاً: مضمرة أبي العباس، قال: قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقلّ من ستة أشهر فهو للأول‌{2}.
و هي مخدوشة سنداً ومتناً.
أمّا الأوّل: فلأنّ كلمة(قال)إنّما هي مكررة في نسخة الوسائل خاصة، وأمّا في التهذيب فلم تذكر إلّا مرة واحدة{3}، ومن هنا فيكون متنها فتوى لأبي العباس نفسه، وبذلك تخرج عن كونها رواية بالمرة.
و أمّاالثاني: فلمجهولية مرجع الضمير في قوله: (جاءت)و هل هو المعتدّة عن وفاة، أو طلاق، أو الوطء شبهة، أم هو الأَمة التي أعتقها مولاها ثم تزوجت من غيره بعد انقضاء العدّة. ومن هنا فلا يمكن الاستدلال بها، لاحتمال كون مرجعه هو الأخير، فيكون حالها حال الروايتين الأخيرتين.
و الحاصل أنّ بملاحظة هذه الأخبار يتّضح أنّه لا مجال لاستفادة لحوق الولد بالزوج الأوّل أو الثاني من شي‌ء منها. إذن ينحصر أمر تعيين لحوق الولد بأحدهما بالقرعة، فإنها لكل أمر مشكل وهذا منه. (1)الكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في مقامين: الأوّل: ما تقتضيه القاعدة مع غضّ النظر عن النصوص.
الثاني: ما تقتضيه النصوص الواردة في المقام.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب 17 ح 11.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، ب 17 ح 12.

{3}التهذيب 8: 167/ 583.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست