responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 173
زوجته في عدّتها، أو أُمّها[1](1)أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة وعدمه، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة، إشكال. والأحوط الإلحاق‌[1]في التحريم الأبدي(2)فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً، ومع الدخول في صورة الجهل.

_______________________________

(1)و ذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزماً، حيث أنّ أُمّ الزوجة محرمة أبداً قبل العقد عليها في العدّة، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام. (2)و ربّما يقال: أنّ الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات، وهل أنّها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم؟ فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص، في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدّتها.
إلّا أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملاً في النكاح الصحيح، إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجباً للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية! نعم، للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة أو الأعم وجه، إلّا أنّه أجنبي عن النزاع المتقدم، فإنّ الصحيح من غير جهة الوقوع في العدّة غير موضوع له لفظ النكاح أو التزوج جزماً، بل المقصود بناءً على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح هو الصحيح مطلقاً ومن جميع الجهات.
و الحاصل أنه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات، فإنّ اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح جزماً، سواء أقلنا بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعمّ.

_______________________________________________________

[1] هذه الكلمة من سهو القلم، أو غلط النسّاخ. [1] لا بأس بتركه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست